السيد كمال الحيدري

185

الفتاوى الفقهية

تمهيد المسألة 348 : التيمّم : هو مسح الجبهة وما حولها إلى الحاجبين بباطن الكفّين ، ومسح ظاهر كلّ من الكفّين بباطن الأخرى . المسألة 349 : التيمّم كالوضوء والغُسل ، عبادةٌ لا يصحّ إلّا بنيّة القربة ، ويعبَّر عنه بالطهارة الترابية ، لأنه يستعمل فيه التراب ؛ تمييزاً له عن الطهارة المائية . وأعضاء التيمّم هي : المواضع التي يقع المسح عليها أو بها ، وتتكوّن من الجبهة والجبين وباطن الكفّين وظاهرهما . المسألة 350 : يعتبر التيمّم بديلًا عن الوضوء . فمن حصل منه ما يوجب الوضوء ، تيمّم عوضاً عن الوضوء في حالة عدم تيسّر الوضوء له . كما يعتبر بديلًا عن الغسل أيضاً . فمن حصل منه ما يوجب الغسل ، تيمّم عوضاً عن الغسل في حالة عدم تيسّر الغسل . ولهذا يسمّى بالطهارة الاضطرارية . مسوغات التيمم قد لا يتيسّر الماء لدى المكلّف ، وقد يكون الماء متيسّراً وموفوراً ولكن لا يتيسّر له استعماله من أجل الصلاة ؛ لمرض أو غيره ، وقد يتيسّر له الماء والاستعمال معاً . فإذا تيسّر له الماء والاستعمال معاً ، لم يصحّ منه التيمّم ووجب عليه أن يتوضّأ أو يغتسل . وإذا لم يتيسّر الماء أو لم يتيسّر استعماله ، فيجوز التيمّم . فهناك إذن مسوّغان